الحر العاملي

255

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي تر أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال فرجع الجواب إلى تلبس الفنك والسمور . ( 5360 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ( في حديث ) قال : وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( ع ) يسأله عن الفنك يصلي فيه فكتب : لا بأس به ، وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة . 5 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : وسئل الرضا ( ع ) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور ، فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمور . 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ، فقال : لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا . أقول هذا مخصوص بالسنجاب لما مر ، وحكم غيره محمول إما على التقية ، أو الضرورة لما تقدم . 5 - باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الا الكلب والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود الا ما نهى عنه 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين

--> ( 4 ) الفروع ج 1 ص 111 أورد صدره في 5 / 22 وفى ذيله : وكتب يسأله عن ثوب . يأتي في 3 / 47 ( 5 ) مكارم الأخلاق ص 62 ( 6 ) قرب الإسناد ص 118 رواه علي بن جعفر في كتابه أيضا . راجع البحار ج 4 ص 153 تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 ويأتي ما ينافيه في ب 5 وما يدل عليه في 2 / 6 الباب 5 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193